الثلاثاء، 21 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : الزكاة بين الأقارب

الزكاة بين الأقارب


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1971 لسن ة 2003 المتضمن :- هل يجوز الزكاة على الاخوة فى حالة وفاة الأب وعدم قدرتهم على العمل وهل يجوز إنفاق الزكاة على تجهيز الأخت للزواج ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
لقد حدد الله تعالى المستحقين للزكاة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ) (التوبة:60)
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال :- فإنه إذا كان الإخوة المذكورين ينطبق عليهم وصف من الأوصاف السابقة فلا مانع شرعاً من دفع الزكاة إليهم.
أما بالنسبة لتجهيز الأخت للزواج من أموال الزكاة فلا يجوز ذلك إلا بعد كفاية الفقراء والمساكين مطعماً ومشرباً وملبساً وتعليماً.
مما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم