الثلاثاء، 7 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : صلاة ذوى الأعذار

صلاة ذوي الأعذار


السؤال:
اطلعنا على رقم 2448 لسنة2003 المتضمن : نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الحكم الشرعي في مدى صحة أو مشروعية صلاة ذوي الحاجة وهم عدد كبير من المرضى قد تم عمل جراحة استئصال للقولون لهم نظراً لإصابتهم بأورام سرطانية به أدت بهم للإخراج عن طريق البطن ( فتحة صناعية على البطن ) باستعمال كيس محكم يتم تجميع الغائط به ويكون الإخراج غير إرادي داخل الكيس وأيضا بالنسبة للمرضى الذين يصابون بسرطان المثانة يتم أيضاً تجميع البول في كيس محكم خاص بالبول .
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أن المرضى الواردة حالتهم في السؤال وأمثالهم ممن يخرج البول أو الغائط باستمرار لهم حكم أصحاب العذر ؛ لأن حدثهم دائم ، كمن به سلس بول أو سلس ريح مثلا ، وحكم هؤلاء أنهم يتوضئون لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم يصلون الفريضة مباشرة بعد الطهارة بلا تأخير اللهم إلا لمصلحة الصلاة كستر العورة مثلا ، وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يمكنهم صلاة النوافل أو الفوائت أو الرواتب أو مس المصحف أو غير ذلك مما يحتاج لطهارة ، ولا يتوضئون مرة أخرى إلا إذا انتقضت طهارتهم بناقض آخر غير ما يخرج منهم من حدث دائم ، كأن نام المريض أو أخرج ريحا ، أو خرج وقت الصلاة التي هو فيها ودخل وقت صلاة أخرى يريد أن يصليها .
وإن كان الوضوء أو الغسل يضر بالحالة الصحية أو بالأجهزة المعلقة بهم فلهم التيمم لكل صلاة أيضا بعد دخول وقتها .
والله سبحانه وتعالى أعلم.