الثلاثاء، 7 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : قضاء المرأة المفطرة بعذر

قضاء المرأة المفطرة بعذر


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1919 لسنة 2003 المتضمن :- زوجتي من الواجب عليها الصيام ستة أيام من السنة الماضية قضاءاً ولكن هي الآن حامل ولا تستطيع صيام أيام القضاء ولا شهر رمضان نحن سألنا وقيل لنا بالنسبة لرمضان القادم إن شاء الله أنها تستطيع دفع الكفارة الشرعية فأريد فتوى بالنسبة للكفارة وأيام القضاء ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن المرأة التي تفطر بعض أيام رمضان أو كله لعذر شرعي يجب عليها قضاء هذه الأيام وحيث أنها لا تستطيع قضاء هذه الأيام لأنها حامل فيجوز لها شرعاً تأخير قضاءها حتى تنتهي من فترة الحمل والرضاعة. أما فيما يتعلق بشهر رمضان الحالي فيجب عليها القضاء عندما تستطيع ذلك وإن تأخرت لتكرار الحمل والولادة.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.