صرف الزكاة لرابطة إسلامية تقيم في بلد غير مسلم
السؤال:
الفتوى رقم 1833 لسنة 2003 م أقيم في دولة أوربية وقد تم إنشاء رابطة لمصريين في هذا البلد فهل يجوز صرف زكاة مالي إلى هذه الرابطة خاصة أنها تقوم بتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين المقيمين هناك ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الزكاة ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وقد حدد القرآن الكريم مصارفها _ أي الجهات التي تصرف إليها _ وذلك في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
وعلى ذلك إذا كانت الرابطة التي أقامها المصريون في هذا البلد تقوم بتعليم اللغة العربية والعلوم الدينية ولا يوجد لها أي مصدر للصرف عليها. ومن يقومون بالتعليم ليسوا متبرعين بعملهم وفي حاجة إلى المساعدة فلا مانع شرعاً من إعطاء جزء من أموال الزكاة لتلك الرابطة بقدر ما يكفيها والقائمين عليها.
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم
السؤال:
الفتوى رقم 1833 لسنة 2003 م أقيم في دولة أوربية وقد تم إنشاء رابطة لمصريين في هذا البلد فهل يجوز صرف زكاة مالي إلى هذه الرابطة خاصة أنها تقوم بتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين المقيمين هناك ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الزكاة ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وقد حدد القرآن الكريم مصارفها _ أي الجهات التي تصرف إليها _ وذلك في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
وعلى ذلك إذا كانت الرابطة التي أقامها المصريون في هذا البلد تقوم بتعليم اللغة العربية والعلوم الدينية ولا يوجد لها أي مصدر للصرف عليها. ومن يقومون بالتعليم ليسوا متبرعين بعملهم وفي حاجة إلى المساعدة فلا مانع شرعاً من إعطاء جزء من أموال الزكاة لتلك الرابطة بقدر ما يكفيها والقائمين عليها.
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم