الثلاثاء، 14 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : زكاة الأموال

زكاة الأموال


السؤال:
الفتوى رقم 1780 لسنة 2003 تم شراء قطعة أرض بالقسط بنية البناء عليها قبل القسط الأخير حدثت لنا ظروف مادية لم تساعدنا على البناء وكان ذلك خلال عشر سنوات وأخيراً تم بيعها بربح. هل تجب الزكاة على المبلغ المباع به ؟ وكم النسبة ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم ومسلمة توافرت فيه شروط وجوب الزكاة ومن شروط الزكاة في الأموال النقدية هي : الملك التام وأن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضاً عن حاجته المعيشية وحاجة من تلزمه نفقته وأن يمضي عليه سنة قمرية _ والنصاب الشرعي هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
فإذا كان ما تسلمه من بيع قطعة الأرض المشار إليها يبلغ النصاب الشرعي أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة بواقع ربع العشر ( 2.5 % ) بعد استيفاء الشروط السابقة.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم