الثلاثاء، 7 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟

إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟


المفتى : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:

إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .
والله سبحانه وتعالى أعلم