الثلاثاء، 14 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول

العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 143 لسنة 2004 المتضمن :- برجاء إفتائي في الموضوع التالي وهو بخصوص الزكاة: إذا زادت أموالي في نصف الحول ، على سبيل المثال قبل حلول السنة الجديدة بأربع أشهر فهل إخراج الزكاة يكون على المبلغ الذي مر عليه حول كامل فقط أم يكون على إجمالي المبلغ المتوفر معي الآن ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان المبلغ الذي يملكه السائب قد بلغ النصاب الشرعي وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 فتكون الزكاة في نهاية الحول على هذا المبلغ الذي مر عليه الحول وعلى ما أضيف إليه من مبالغ قبل الحول بأربعة أشهر ، لأن المبلغ الأول هو الأصل وما أضيف إليه بأخذ حكمه فتكون الزكاة على إجمالي المبلغ المتوفر لدى السائل.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم