دفع أموال الزكاة للغارمين
السؤال:
الفتوى رقم 1980 لسنة 2003 هل يجوز للمسلم إسقاط دين على آخر له لتعثره عن السداد مع خصم القيمة من زكاة المال على أساس أن المدين من الغارمين ؟
وما حدود تحكم الزوج في المال الخاص بالزوجة حيث يمنعها من الإنفاق في أوجه الخير أو مجاملة أهلها إلا بإذنه وقال لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق وإذا نسيت فجاملت أمها ثم تذكرت هل يقع الطلاق .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : لا يجوز احتساب الدين من الزكاة ذلك لأن الزكاة عبادة ولابد لها من نية عند أدائها والمقرض عند إقراضه لا تتوافر لديه نية الزكاة فلا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة.
ثانياً : للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها. فليس للزوج أن يمنع زوجته من إنفاق راتبها في أوجه الخير أو التبرع بجزء منه لأهلها لأن هذا الراتب من مالها الخاص ولها حرية التصرف فيه .
أما قوله لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق فهذا القول من قبيل اليمين المعلق فإذا كان ينوي به الطلاق وتصرفت في مالها بغير إذنه وقع الطلاق أما إذا كان ينوي التهديد ومنعها من التصرف في مالها بغير إذنه دون نية الطلاق فلا يقع الطلاق.
وعلى الزوج أن يتق الله في تحديد النية التي كان عليها وقت حلفه بهذا اليمين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم