الثلاثاء، 16 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حكم زيارة الحرم النبوى

حكم زيارة الحرم النبوى


المفتى
فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا
تاريخ الفتوى : 1908 ميلادية


السؤال
من محمد أفندي حلمي الكاتب الأول لمركز المسلمية ( السودان )
حضرة سيدي الحسيب النسيب الفاضل الأفخم العلامة الكامل السيد محمد رشيد
رضا حفظه الله . عليكم منا السلام والرحمة والبركة والإكرام وبعدُ .
فأرجو من فضلكم وكرم أخلاقكم المشهورة الإجابة على السؤال التالى
هل زيارة الحَرَم المدني سُنّة ؟ وهل كل أحد مُكَلّف بزيارته بعد
الحَرَم المَكي ؟
وقد أقنعت المجادلين لي في السؤال نقلاً عن
إغاثة اللهفان للإمام الحجة ابن القيم فلم يقنعوا


الجواب
إن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
مندوبٌ إليه لا مفروضٌ على المسلمين كالحج كما يتوهم العوامُّ . وحَسْبُك في
الترغيب فيه قولُه صلى الله عليه وسلم : ( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) رواه أحمد والبخاري ومسلم , وغيرهم من
حديث أبي هريرة . وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر وغيره ،
وقوله : ( لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَمَسْجِدِي هَذَا ,
وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي
هريرة وأبي سعيد الخدري . ورواه غيرهم عنهما وعن غيرهما .