سفر الحاضنة بالولد
المفتي
الإمام محمد عبده مفتى مصر الأسبق
تاريخ الفتوى رجب 1318 هجرية
المبادئ
تجبر الحاضنة على العودة بالولد إلى محل إقامة والده مادام سفرها كان إلى بلد ليس بلدها ولم تتزوج فيه وكانت بينهما مسافة بعيده لا يتأتى بسببها أن ينظر الوالد ابنه ويبيت فى بيته فى يوم واحد
السؤال
من ع س أ فى رجل أجرى عقد زواج على امرأة فى بلدة الزقازيق ودخل بها فى بلدة طاهرة شرقية وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها وقد رزقت منه بولد سنة ثلاث سنوات تقريبا وفى أثناء العدة انتقلت به إلى مصر وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر ثم انتقلت به من مصر إلى نجع حمادى بمديرية قنا وكان ذلك بدون إذن أبيه ومازالت مقيمة به بنجع حمادى إلى الآن ومازال أبوه مقيما بلدة طاهرة المذكورة وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بناحية نجع حمادى ويبيت فى بلدة طاهرة لما بينهما من المسافة البعيدة فهل والحالة هذه ليس لها الانتقال بذلك الولد من ناحية طاهرة وإقامتها به فى ناحية نجع حمادى وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها ويعود إلى بلدة فى يوم وحتى لا يضيع على الأب رؤيته كل يوم لولده وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك
الجواب
صرح علماؤنا بأن البلدة التى قصدتها إذا لم تكن بلدتها أو كانت بلدتها، لكن لم يقع التزوج فيها فليس لها السفر بالولد وللأب أن يمنعها من السفر به إليها وهذا إذا كان بين البلدين مصرين كانا أو قريتين تفاوت بحيث لا يمكن للأب أن يطالع ولده ويبيت فى بيته وحيث خرجت هذه الأم بولدها المذكور من ناحية طاهرة وسافرت به وانتهى حالها على أن أقامت به فى ناحية نجع حمادى التى ليست ببلدتها ولم يقع التزوج فيها وكان بينهما مسافة بعيدة لا يتأتى بسببها أن ينظر الأب ولده ويبيت فى بيته فى يوم واحد فعليها أن تعود به إلى بلدة يمكن للوالد أن يرى ولده فيها ويرجع إلى محل إقامته فى يوم واحد وإن امتنعت تجبر على ذلك حفظا لحق الأب المذكور .
واللّه أعلم