الثلاثاء، 16 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حكم النقوط فى الأفراح

حكم النقوط فى الأفراح


المفتى
فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا
تاريخ الفتوى : 1908 ميلادية


السؤال
بعد السلام والتحية - أرشدونا أرشدكم الله : ( هل ما يسمى ( النقوط )
المتعارف والمستعمل بين أفراد الأمة المصرية في الأفراح وما شابهها ، سواء كان
ذلك بالنقدية أو ما يقوم مقامها - محلل أم محرم وما الدليل ؟ أفيدونا مأجورين )


الجواب
كل ما يبذل من المال بالرضا والاختيار تبرعًا فلا حَرَجَ على باذله , ولا
على المبذول له إلا أن يقصد به الإعانة على عمل محرم كالفسق والفساد في الأرض ،
والنقوط لا يقصد به شيء من المحرمات فيما نعلم , وإنما هو إكرام من قبيل الهدية
والأصل في جميع التصرفات المالية الإباحة , فالقول بها لا يحتاج إلى الدليل , وإنما
يستدل على المحرم ؛ لأن التحريم خلاف الأصل .