الاثنين، 1 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

دعوى الرجعة من الزوج بعد وفاة زوجته

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - للزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته من طلاق رجعى - وتكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول .
2 - إذا تمت مراجعة الزوج لزوجته قولا أو فعلا صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الصحيح مادامت على عدته .
3 - إذا أنكرت المطلقة مراجعة الزوج لها كان عليه عبء اثباتها بطرق الاثبات المشروعة .
4 - إذا ثبت أن الزوج قد راجع زوجته إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون ضمن ورثتها

السؤال
من م ف أ بطلبه المتضمن أن المرحومة ن خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها بيدها وأنها طلقت نفسها منه طلاقا واحدا رجعيا منذ سبعة عشر عاما ثم توفيت فى سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط وان هذا الشخص ادعى أنه راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق وانها توفيت وهى على عصمته وطلب السائل بيان إذا كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع وهل له حق الإرث فى تركتها بعد وفاتها أو لا

الجواب
بأن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلى عصمته مادامت فى عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها على اذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلى عصمتى أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح الأصلى مادامت فى عدته فاذا حصل انكارها فعليه اثباتها بطرق الاثبات المشروعة ولا يقتصر الاثبات على المسوغ المنصوص عليه فى المادة رقم 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لأن ذلك خاص بدعوى الزوجية ابتداء أما الرجعة فان الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما قررناه وبناء على هذا يمكن القول بان هذا الشخص يملك دعوى رجعة هذه المتوفاة بعد هذا الطلاق الرجعى ولا يتوقف سماعها منه عند الانكار على وثيقة رسمية فاذا أثبت أنه راجعها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها منه شرعا ثم ماتت وهى على عصمته فانه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فان كان لها فرع وارث كما جاء بالسؤال فله الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق باقى تركتها تعصيبا واذا لم يثبت الرجعة شرعا فيس له حق الارث وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق النصف الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها فرع يستحق وصية واجبة ولم يكن لها وارث آخر والله تعالى أعلم