الخميس، 11 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حكم الزواج من أخت الزوجة بعد رضاعها منها

رضاع محرم


المفتي
فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى رمضان 1379 هجرية - 20 مارس 1960 م

المبادئ
رضاع أخت زوجته منها تصير به بنتا لزوجته وبنتا أيضا لزوجها رضاعا ولا يجوز له التزوج منها لأنها بنته رضاعا

السؤال
من السيد / م ص ك قال أن أخت زوجته رضعت من زوجته أكثر من خمس رضعات حتى فطمت، وقد توفيت زوجته ويريد أن يتزوج من أختها المذكورة التى رضعت من زوجته، وسأل عن الحكم

الجواب
إنه برضاع أخت زوجة السائل من أختها (زوجته) القدر المذكور وهى فى سن الرضاع تصبح الراضعة بنتا لأختها التى أرضعتها وبنتا لزوجها - السائل - من الرضاع ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج منها لأنها محرمة عليه حرمة بنته من النسب بإجماع الفقهاء .
والله أعلم