بينة الرضاع
المفتي
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق
جمادى الأولى 1347 هجرية - أول نوفمبر 1928 م
المبادئ
1 - لا يثبت التحريم بالرضاع بخبر الواحد بل لابد من الشهادة الكاملة سواء كان الخبر قبل العقد أو بعده .
2 - حجة الإرضاع حجة المال ولا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن لكن إن وقع فى قلب الزوج أو مريد الزواج صدق المخبر ترك ذلك قبل العقد أو بعده
السؤال
من م ش بمحكمة استئناف مصر الأهلية فى رجل تزوج بامرأتين رزق منهما بأولاد وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورزق ببنت رضعت من خالتها (المرأة الثانية للرجل الأول) على أحد أبنائها الذكور منه وذلك كما تقول أمها وخالتها فهل يجوز لإحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما وهو رضاع البنت من امرأة أبيه أن يتزوج البنت أم لا أفيدوا ولكم من اللّه الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن صاحب البحر نقل عن الخانية من الرضاع ما يأتى - وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح ولا تثبت الحرمة بشهادتين فكذلك قبل النكاح - إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان فى سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح - وقال صاحب البحر شرحا لقول المصنف ويثبت بما يثبت به المال (ما نصه - وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول إلى أن قال - أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا وامرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح فى الكافى والنهاية - فالمأخوذ من هذا أنه لا تثبت الحرمة قبل العقد إلا شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول - لكن يخالفه ما نقله صاحب البحر عن قاضيخان فى باب المحرمات إذ قال صغير وصغيرة بينهما شبهة رضاع لا يعلم ذلك حقيقة .
قالوا لا بأس بالنكاح بينهما .
هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما .
وإن كان المخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها روى ذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر بالمفارقة - وجزم البزازى بما ذكره فى المحرات معللا بأن الشك فى الأول (يعنى فيما إذا كان الإخبار قبل النكاح) وقع فى الجواز وفى الثانى (يعنى فيما إذا كان الإخبار بعد النكاح) فى البطلان والدفع أسهل من الرفع - ولما كان بين ما ذكره قاضيخان فى باب الرضاع وبين ما ذكره فى باب المحرمات مخالفة إذ ما ذكره فى باب المحرمات يقضى بأن الحرمة تثبت بخبر عدل ثقة وما ذكره فى باب الرضاع يقضى بعدم ثبوت الحرمة بخبر الواحد وفق صاحب البحر بعد كلام - والحاصل أن الرواية قد اختلفت فى إخبار الواحدة قبل النكاح .
وظاهر المتون أنه لا يعمل به وكذا الإخبار برضاع طارىء فيكن هو المعتمد فى المذهب ، وظاهر أن مراده بالواحدة ما عدا نصاب الشهادة فيشمل أخبار المرأتين - وخلاصة ما ذكرنا من النصوص أن المعتمد عليه أنه لا تثبت الحرمة قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن بل لابد من شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول .
ويؤيد هذا ما أفتى به فى تنقيح الحامدية حيث سئل فى شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل (فأجاب) بقوله حجة الرضاع حجة المال وهى شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن .
لكن إن وقع فى قلبه صدق المخبر تركه قبل العقد أو بعده كما فى البزازية - قال ابن عابدين فى التنقيح أقول - أى تركه احتياطا الخ ما ذكره عن البحر مما أسلفنا بعضه - وبناء على ذلك لا تثبت الحرمة فى هذه الحادثة بشهادة المرأتين المذكورتين على ما قال صاحب البحر إنه المعتمد بل ولاتثبت الحرمة هنا أيضا على ما اختاره صاحب البزازية إذا لم تكن هاتان المرأتان متصفتين بالعدالة .
ويحل لأحد أبناء الرجل من المرأة الأولى الذى لم يصادق امرأة أبيه وأختها على رضاع البنت المذكورة من امرأة أبيه أن يتزوج البنت المذكورة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم