العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم
المفتي
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى : صفر1360 هجرية مارس 1941 م
المبادئ
إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقتة والده لالأم أبى الأم
السؤال
توفى رجل عن زوجتة وبنت صغيرة عمرهاسنتان وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنبى لا صلة له بالمتوفى .
وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات وليس لها من الأقارب من هو أقرب فى الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها .
فمن أحق بحضانة البنت المذكورة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى البحر عن الخصاف ما نصه فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهى أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها .
وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها .
وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهى أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم لأن هذا الحق لقرابة الأم .
قال فى البحر بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد صارت حادثة للفتوى فى زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخر أم أبى الأم عن الخالة .
فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى فى زمانه .
وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا وقد بحثنا فى كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك .
وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة فى السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم