الثلاثاء، 2 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : صورة لرضاع محرم

رضاع محرم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1344 هجرية - 6 من ديسمبر 1925م

المبادئ
برضاع البنت من زوجة جدها بلبنه صارت بنتا لجدها ولزوجته الأخرى من الرضاع وبذلك تكون أختا من الرضاع لأبيها وأختا من الرضاع لعمتها ويكون ابن عمتها هو ابنه أختها رضاعا ولا يحل له التزوج بخالته رضاعا حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

السؤال
من الشيخ / م م ر بما صورته - فى رجل يدعى الحاج / ر ف تزوج من امرأة وخلف منها ولدا يدعى ع ر ف وبنتا تدعى ز ثم توفيت زوجته هذه فتزوج بغيرها وقد خلف ع ر المذكور بنتا تدعى ن وخلفت ز المذكورة ولدا يدعى م خ وقد أرضعت زوجة الجد المذكورة بنت على المدعوة ن .
فهل يجوز لابن البنت المدعو م خ أن يتزوج بنت الابن ن أم لا أفيدونا بحكم الشريعة الغراء أطال الله حياتكم

الجواب
برضاع ن .
بنت ع. ابن الحاج / ر. من زوجة جدها الأخرى بلبنه صارت بنتا لجدها ر .
ولزوجته الأخرى من الرضاع . وحينئذ فهى أخت من الرضاع لأبيها ع وعمتها ز ، فيكون م خ ابن ز ابن أخت ن رضاعا فلا يحل له التزوج بخالته رضاعا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ومعلوم أن الخالة من النسب تحرم على ابن أختها منه والله أعلم