الاثنين، 1 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : وجوب العدة على المرتدة

وجوب العدة على المرتدة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
11 من سبتمبر 1948 م

المبادئ
1 - تجب العدة على المرتدة لأنها مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها .
2 - لا يجوز لها الزواج بآخر مادامت فى العدة فإن أقدمت على ذلك كان زواجها باطلا شرعا .
كما أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى

السؤال
ما هى مدة العدة الشرعية .
وهل يجوز لسيدة مطلقة طلقة أولى رجعية أن تتزوج قبل استيفاء مدة العدة ولو تركت الدين الإسلامى واعتنقت الدين المسيحى أثناء مدة العدة

الجواب
اطلعنا على السؤال .
والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب الاعتداد عليها بالردة .
وما دامت فى العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر . فإن أقدمت على ذلك كان الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى .
ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به .
والله تعالى أعلم