ضم صغير
المفتي
فضيلة الشيخ محمد بخيت مفتى مصر الاسبق
شوال 1336 هجرية - 4 من أغسطس 1918 م
المبادئ
يشترط فى ضم الصغيرة إلى العصبة أن يكون العاصب رحما محرما منها
السؤال
بنت قاصرة عمرها عشر سنوات وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور .
وأعمامها أخوة أبيها من الأم .
الذكور . فمن الأحق بضمها إليه بالطريق الشرعى
الجواب
نفيد أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أعلاه أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور .
وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضا .
وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضا . فالحق فى ضمها لأعمامها أخوة أبيها من الأم لأنهم رحم محرم منها .
ويقدم أصلحهم ثم أورعهم . ثم أكبرهم سنا ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها ولا لأولاد أولاد عمها لأبيها المذكورين لأنهم وإن كانوا رحما لها لكنهم ليس واحد منهم محرما منها كما يؤخذ كل ذلك من نصوص المذهب كالأحوال الشخصية وشرحها .
والدر وحواشيه