الأحد، 21 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حق الحضانة للعصابات بالترتيب

حق الحضانة للعصابات بالترتيب

المفتي
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى : رجب 1364 هجرية 27 يونية 1945 م

المبادئ
إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له منهن من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات بترتيب الإرث

السؤال
رجل مات قتيلا وترك ولده الصغير وعمره ثلاث سنوات وقد اتهمت جدة الصغير لأمه بقتله وسجنت .
وليس للولد الصغير حاضن من قبل أمه أو من قبل أبيه .
أو من هو أهل للحضانة من قبلهما .
وللولد الصغير عم لأب . وتريد النيابة تسليمه إلى أحد أحق به فدار الأمر بين عمه وبين أخ جدته المسجونة فهل الأحق بتسليمه إليه عمه أو خال والدته

الجواب
إن نصوص فقهاء الحنفية تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء أو كان له من النساء من هو ساقط الحضانة انتقلت الحضانة على العصبات بترتيب الإرث يقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه .
وعلى هذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للصغير المذكور من العصبات من هو أقرب إليه من العم لأب وكان بهذا العم مأمونا على نفس الولد وما له كان أحق بتسليم الولد من خال والدته فيسلم إليه لا إلى الخال المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن العصبات .
وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكرنا به