حضانة الفاسقة وغير المسلمة
المفتي
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى : صفر 1357 هجرية ابريل 1938 م
المبادئ
الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه
السؤال
امرأة مسيحية عاشرت زوجها 18 سنة ثم أغواها شخص مسيحى آخر متزوج وله أولاد فتركت زوجها وأولادها وهو أيضا ترك زوجته وأولاده ورحل اثنان إلى منطقة أخرى حيث اعتنقا دين الإسلام تبرر هذه الزوجة مسلكها بأنها كانت تتاجر بعرضها ثم سئمت حالتها وتعترف بأن زوجها كان يدرى بمسلكها الشائن ويتغاضى عنه طمعا فى المال لذلك لجأت للشخص الثانى .
وأما زوجها فيتهمها بتهم شائنة يشهد على صحتها ابنه منها وكثير من الجيران وثبت ذلك رسميا من الشهود ومن اعترافاتها ولهذه المرأة ابنة قاصرة فى السابعة من عمرها ومن الغريب أن لهذه الزوجة والدة وإخوة يشار إليها بالبنان من حيث أخلاقهم السامية وقدرتهم .
هذا، مع أن أمها وإخوتها مسيحيون ثلاثة .
لذلك ما الرأى فى حضانة هذه الابنة القاصرة هل يصح حضانة الأم مع اعترافها رسميا بمسلكها الخطر على الأخلاق ومع شهادة شهود كثيرين بذلك وهل تصح حضانة الأب مع اتهام الأم له بأنه كان يتغاضى عنها أم لا تصح لكل منهما ولمن تكون الحضانة هل هى لجدتها وأخوالها علما بأن هذه الزوجة مازالت تتردى فى مهاوى الرذيلة .
ويخشى على الطفلة منها
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن البنت المذكروة تعتبر شرعا مسلمة تبعا لإسلام أمها وثانيا أن فقهاء الحنفية قد صنوا على أن الحاضنة إذا كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به ما لم يعقل فينزع من يدها كالكتابية (يراجع رد المحتار فى أول باب الحضانة) والظاهر أن يقدر تعقله ما تفعله الأم بسبع سنين كما قدر ذلك فى الكتابية كما أنه من الظاهر أن محل بقائه فى يد الحاضنة الفاجرة إذا لم يلزم منه ضياع ولم يكن قد بلغ من العمر سبع سنين ما إذا لم يخش عليه ذلك ينزع منها وإن لم يبلغ سبع سنين والخلاصة أن الأم أحق بالولد ذكرا كان أ، أنثى ما لم تكن فاجرة فجورا يلزم منه شياع الولد أو كان يعقل ما تفعله الأم من الفجور بأن كان سنه سبع سنوات أو خيف أن يألف تناول ما تتناوله من مشروب أو مأكول محرم .
ثالثا قد نص الفقهاء أيضا على أن الحاضنة غير المسلمة أحق بالولد المسلم ما لم يعقل الأديان بأن كان سنه سبع سنوات ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فإن بلغ سنه سبع سنوات أو خشى عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانته حينئذ وكان الأمر فى حفظه مفوضا لرأى القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها إياه شىء مما ذكر فصار الحاصل أن الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم