حضانة الصغير
المفتي
فضيلة الشيخ محمد بخيت مفتى مصر الأسبق
تاريخ الفتوى : ذى الحجة 1333 هجرية - 10 من أكتوبر 1915م
المبادئ
1 - زواج أم الصغير بأجنبى عنه مقسط لحقها فى الحضانة .
2 - العمة المتزوجة بابن ابن عم الصغير أحق بالحضانة من الأم المتزوجة بأجنبى عنه
السؤال
صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفى والده وله أم وعمته الشقيقة فقط .
وأم الولد تزوجت بأجنبى عنه . وعمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بأولاد .
فهل أمه هى الأحق بحضانته أم عمته المتزوجة بابن ابن عم الصغير
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه .
ونفيد أنه فى شرح الدر ما نصه - وفى الحاوى تزوجت بأجنبى وطلبت تربيته بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك انتهى - وقال فى رد المحتار وجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ساقطة الحضانة هنا .
والظاهر أن له ذلك وان طلب النفقة أيضا لأنه هو الحاضن حقيقة .
وقال أيضا ودخل تحت غير المحرم الرحم الذى ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبى هنا انتهى .
أى فإذا تزوجته سقط حقها وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه وكذا لو كان أنثى لا تشتهى أو كان مأمونا .
انتهى .
فقوله يبقى عند أمه (أى المتزوجة بابن العم) ولا شك أن عمة الصغير كأمه ومن ذلك كله يعلم أن الولد فى هذه الحادثة يبقى عند عمته المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير واللّه أعلم