السبت، 20 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

اسقاط الحق فى الحضانة غير لازم

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1338 هجرية 17 ابريل 1920 م

المبادئ
إسقاط الزوجة حقها فى حضانة الابن لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأن حق الحضانة يثبت شيئا فشيئا مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد

السؤال
رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذى بقى عند المدعية والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح .
بعد ذلك حصل الولد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه

الجواب
بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعى المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح .
ونفيد أنه فى تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها فى الحضانة وتريد الان أخذ الصغار لتربيتهم وهى أهل لذلك كان لها ذلك لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير فى الحضانة .
وقال فى شرح الدر ومتن التنوير وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الخلع وبطل الشرط .
وقال فى رد المحتار بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة الخ ما نصه (أى تنتقل الحضانة لمن يلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتى أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فسقط الكائن لا المستقبل أى فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة .
ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود فى رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها فى الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد (الجواب) نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين فى الحضانة للصغير ولئن أسقطت المزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا .
ثم نقل فى رد المحتار بالصحيفة المذكورة الخلاف فى أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى وقيل بالثانى فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده وأيده فى الفتح بما فى كافى الحاكم الشهيد الذى هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة .
قال فأفاد أى كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية .
قال فى البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة .
ثم استدرك بما فى الظهيرية لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت .
ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين .
وذلك أن ما فى المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا فى الحضانة فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه .
ومن قال انها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها .
ملخصا ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها فى حضانة الابن المذكور وتسليمها له فى ذلك الوقت أى وقت الصلح لا يمنع من رجوعها فى الحضانة وأخذ الولد لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب وأما إذا طلبت فلا كلام فى أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئا فشيئا فيصح الإسقاط فى الكائن لا فى المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام مراعاة لأقوى الحقين فى الحضانة وهو حق الولد وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو فى الحق الكائن عند صدور الحكم ولها حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد ولها حق المطالبة به ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها فى الحق المتجدد والذى لم يدخل تحت الحكم وهذا إذا كان الولد لا يزال فى سن الحضانة