الاثنين، 1 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : صورة لرضاع غير محرم

رضاع غير محرم

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1334 هجرية - 5 من أبريل 1916 م

المبادئ
إذا أرضعت امرأة بنتا صغيرة لأخرى على إبنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى جاز لكل من الولدين الأخيرين الزواج من بعضهما

السؤال
امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها فأرضعت أم الولد البنت المذكورة ثم مات الولد والبنت المذكوران ثم خلفت إحدى المرأتين ولدا والأخرى بنتا ولم يرضع هذا الولد وهذه البنت على أم الأخرى .
فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت

الجواب
نفيد أنه يجوز شرعا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة مادام الحال ما ذكر واللّه تعالى أعلم