السبت، 13 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حكم صور اليد والصور الشمسية

حكم صور اليد والصور الشمسية


المفتى
فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا
تاريخ الفتوى : 1908


السؤال
ما قولكم - دامَ فضلُكم - في صورة مشتغلة باليد وصورة متخذة بالفوتغراف هل الفرق بينهما متحقق أم لا ؟
وما تقولون فيمن قال : إن الصورة التي اتخذت بالفوتغراف ليس فيها فعل
صورة , بل هي حبس صورة كحبس الصورة التي في المرآة ؛ فلا يحرم
ولكن يحرم وضع هذه الصورة في البيت لمشابهتها الأصنام , فهل هذا القول
صحيحٌ أم لا ؛ أفيدوني سيدي , ولكم من الله جزيل الأجر والثواب .


الجواب
صانع الصُّوَر مصوّر , سواءٌ صنعها بيده أو بالآلة الشمسية
( الفوتغرافية ) . وصورة الشيء هي صورته سواءٌ صورت باليد أو بالآلة , لا فَرْقَ
بينهما شرعًا ولا عُرْفًا . وأمّا قولُ مَن قال : إنه يحرم وضْع الصور في البيت
لمشابهتها الأصنام , فهو مبنيٌّ على أصْل صحيحٍ , وهو أن سبب النهي عن
التصوير وعن اتخاذ الصور هو منْعُ تلك الشعائر الوثنية ؛ أي : تعظيم الصور أو
عباداتها ؛ ولذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بِهَتْكِ القرام ( الستار )
الذي كان مُعَلَّقًا في بيتها لمشابهته الصوَر التي كانت في الكعبة ، فلما هتك واتخذت
منه وسادةً كان صلى الله عليه وسلم يستعملها ولا يرى في ذلك بأسًا .
وحديث القرام أخرجه البخاري في صحيحه وغيرُه . وإذا كان القائل
يعترِف بأن عِلّة تحريم التصوير واتخاذ الصور هي ما ذكر , فأي فرق يبقى عنده بين
ما سمّاه فعل الصورة وحبس الصورة ؟ القصد من الأمرين واحد , وفي كل
منهما عمل اختياري للمصور , فإذا فرضنا أن قومًا عبدوا شخصًا أو حيوانًا أو
غيره كما عبد بعض البابية الرجل الملقب ببهاء الله , فهل يجوز عند ذلك القائل
للمصور المسلم أن يصور لهم معبودهم بالآلة الشمسية ؛ ليعظموها , ويعبدوها بِنَاءً
على أن فِعْلَهُ حبس تلك الصورة لا فعل لها ؟ إن هذا قول لا وَجْهَ له فيما نرى ,
واللهُ أعلمُ .