رضاع
المفتي
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى 14 ربيع الأول 1401 هجرية - 20 يناير 1981 م
المبادئ
لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم .
لأن فى المانع شكا فإن زال الشك وقع التحريم
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / د ع م وقد جاء به ما خلاصته إن والديه أخبراه أنه قد رضع فى السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سئلت هذه الجدة قالت إنها أرضعتنى ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنا خفيفا مثل الماء نقطا صغيرة .
وأضاف السائل أنه يصدق أخبار والديه بهذا الرضاع الذى زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعه منها ترضع أحدا من أولادها ، لأن آخر أولادها هى حماته والدة زوجته، ولم ترزق بعدها أولادا ، وسن هذه الجدة الآن حوالى 75 عاما وهو فى الثامنة والعشرين من العمر .
ويسأل هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعا
الجواب
نقل زين الدين بن نجيم المصرى الحنفى فى كتابه الأشباه والنظائر فى قاعدة أن الأصل فى الإرضاع التحريم أنه لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة، ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم، لأن فى المانع شكا، كما فى الولوالجية، وفى القنية امرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن فى ثديى لبن حين ألقمتها ثديى، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية .
ونقل هذا أيضا فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار فى الرضاع ( ج - 2 ص 566 ) .
لما كان ذلك وكانت هذه الجدة قد قطعت بأنها ألقمت السائل ثديها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مرة فى السنة الأولى من عمره - كما قال فى طلبه - وأضافت أن ما كان ينزل منها هو نقط صغيرة مثل الماء، وكان اللبن له طعم ولون ورائحة معروفة، فإذا أكدت هذه الجدة أن ما كان ينزل من ثديها فى فم السائل وهو رضيع هو اللبن، وصدقها وأصر على تصديقها حرمت عليه زوجته ، لأنه صار أخا من الرضاع لأم هذه الزوجة، وصارت ذات زوجته بنت أخت له من الرضاع، فتحرم عليه كحرمة بنت أخته نسبا .
أما إذا أكدت أن ما كان ينزل منها فى إرضاعها إياه هو الماء وليس له وصف اللبن وهو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) فإنه لا يترتب عليه التحريم، كما جاء فى كتاب الرضاع فى تحفة ( ج - 8 ص 285 بعنوان تنبيه ) المحتاج لشرح المنهاج وحواشيها من كتب فقه الشافعية وإذ كان ذلك ففى هذه الواقعة .
إذا صدق السائل جدة زوجته ووالديه فى حصول رضاعه من تلك الجدة لبنا له طعم اللبن ولونه ورائحته وهو فى سن الرضاع، وأصر على هذا ولم يرجع عنه حرمت عليه زوجته باعتبارها صارت بهذا بنت أخته رضاعا، وإذا لم يصدق هذا الخبر، أو قررت الجدة أن ما كانت ترضعه إياه ليس اللبن الموصوف، وإنما هو الماء أو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) لم يكن ما وقع منها إياه رضاعا محرما .
والله سبحانه وتعالى أعلم
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى 14 ربيع الأول 1401 هجرية - 20 يناير 1981 م
المبادئ
لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم .
لأن فى المانع شكا فإن زال الشك وقع التحريم
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / د ع م وقد جاء به ما خلاصته إن والديه أخبراه أنه قد رضع فى السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سئلت هذه الجدة قالت إنها أرضعتنى ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنا خفيفا مثل الماء نقطا صغيرة .
وأضاف السائل أنه يصدق أخبار والديه بهذا الرضاع الذى زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعه منها ترضع أحدا من أولادها ، لأن آخر أولادها هى حماته والدة زوجته، ولم ترزق بعدها أولادا ، وسن هذه الجدة الآن حوالى 75 عاما وهو فى الثامنة والعشرين من العمر .
ويسأل هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعا
الجواب
نقل زين الدين بن نجيم المصرى الحنفى فى كتابه الأشباه والنظائر فى قاعدة أن الأصل فى الإرضاع التحريم أنه لو أدخلت المرأة حلمة ثديها فى فم رضيعة، ووقع الشك فى وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم، لأن فى المانع شكا، كما فى الولوالجية، وفى القنية امرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن فى ثديى لبن حين ألقمتها ثديى، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية .
ونقل هذا أيضا فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار فى الرضاع ( ج - 2 ص 566 ) .
لما كان ذلك وكانت هذه الجدة قد قطعت بأنها ألقمت السائل ثديها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مرة فى السنة الأولى من عمره - كما قال فى طلبه - وأضافت أن ما كان ينزل منها هو نقط صغيرة مثل الماء، وكان اللبن له طعم ولون ورائحة معروفة، فإذا أكدت هذه الجدة أن ما كان ينزل من ثديها فى فم السائل وهو رضيع هو اللبن، وصدقها وأصر على تصديقها حرمت عليه زوجته ، لأنه صار أخا من الرضاع لأم هذه الزوجة، وصارت ذات زوجته بنت أخت له من الرضاع، فتحرم عليه كحرمة بنت أخته نسبا .
أما إذا أكدت أن ما كان ينزل منها فى إرضاعها إياه هو الماء وليس له وصف اللبن وهو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) فإنه لا يترتب عليه التحريم، كما جاء فى كتاب الرضاع فى تحفة ( ج - 8 ص 285 بعنوان تنبيه ) المحتاج لشرح المنهاج وحواشيها من كتب فقه الشافعية وإذ كان ذلك ففى هذه الواقعة .
إذا صدق السائل جدة زوجته ووالديه فى حصول رضاعه من تلك الجدة لبنا له طعم اللبن ولونه ورائحته وهو فى سن الرضاع، وأصر على هذا ولم يرجع عنه حرمت عليه زوجته باعتبارها صارت بهذا بنت أخته رضاعا، وإذا لم يصدق هذا الخبر، أو قررت الجدة أن ما كانت ترضعه إياه ليس اللبن الموصوف، وإنما هو الماء أو ما يسمى عرفا (بالمصل أو المش الحصير) لم يكن ما وقع منها إياه رضاعا محرما .
والله سبحانه وتعالى أعلم