المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة
المفتي
حسنين محمد مخلوف .
20 يناير 1952 م
المبادئ
1- طلاق الرجل لزوجته رجعيا ثم معاشرته لها فى عدتها رجعة لها ولو لم تعلم بطلاقها .
2- معاشرته لمطلقته رجعيا بعد انقضاء عدتها حرام .
ويجب التفريق بينهما
السؤال
طلق رجل زوجته وأعلنها بالطلاق فى غير محل إقامتها، واستمر يعاشرها معاشرة الأزواج مع وقوع الطلاق الذى لا تعلم بحصوله .
فما حكم الشرع فى ذلك
الجواب
الطلاق الذى أوقعه الزوج - إن كان رجعيا فمعاشرته لزوجته بعده إذا كانت قبل انقضاء عدتها منه شرعا كانت رجعة ولو لم تعلم بالطلاق وإذا كانت بعد انقضائها كانت معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما شرعا .
والله أعلم