الأحد، 24 مارس 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : الابراء بعد وقوع الطلاق

الابراء بعد وقوع الطلاق


المفتي
أحمد هريدى .
5 أبريل سنة 1966م

المبادئ
قول الزوجة لزوجها - أنا بريتك - بعد طلاقه لها لا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق

السؤال
من أ م أ بطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته ( على الطلاق لو ما كنت تمنعى الكلام لابد أتزوج غيرك ) وبعد نزاع آخر بينهما ( على الطلاق لم تنامى بالمنزل فى هذه الليلة ) ثم حصل كلام قال لها على أثره ( روحى طالق بالثلاثة ) فردت عليه بقولها ( أنا بريتك ثلاث مرات ) وطلب بيان الحكم فى هذه الأيمان مع أنه دخل بها وله منها سبعة أولاد

الجواب
أن قول السائل لزوجته ( على الطلاق فى الصيغتين الأولى والثانية ) لا يقع بهما طلاق لأن قول الرجل على الطلاق من قبيل الحلف به والحلف به لغو لا يقع به شىء من الطلاق ولو تحقق المحلوف عليه .
وأما قوله لها ( روحى طالقة بالثلاثة ) فانه يقع بهذه الصيغة طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت فى العدة بشرط أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن لا يكون هذا الطلاق مكملا للثلاث .
لأن الطلاق المقرون بالعدد يقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 .
وأما قولها له بعد طلاقه لها ( أنا بريتك ثلاث مرات ) فلا أثر له فى تغيير حكم الطلاق لذكرها الابراء بعد وقوع الطلاق .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال