استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة
المفتي
محمد بخيت .
ربيع الثانى 1336 هجرية - 22 من يناير 1918 م
المبادئ
حكم النفقة لا يسقط بالطلاق ويبقى مستمرا فى العدة ولا يحتاج إلى فرض جديد
السؤال
حصلت امرأة على حكم شرعى أوجب لها النفقة على زوجها وأجر مسكن وخادم وقد حجزت على استحقاق زوجها فى الوقف الذى أوقفه .
وبعد ذلك طلق الرجل المذكور زوجته ثلاثا وهى فى عدته فهل نفقتها وكسوتها وأجر الخادم المذكور بالحكم الشرعى يبقى مستمرا فى العدة أو يحد بحد معين حيث إن الزوجة تقول إنها لا زالت فى العدة، فهل للعدة مدة محددة أو يسقط حقها فى النفقة بالطلاق
الجواب
نفيد أن صاحب الفتاوى الأنقروية نقل بصحيفة 110 جزء أول وكذا صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 388 جزء أول اختلافا بين علماء المذهب فى كون النفقة المفروضة تسقط بالطلاق كالموت أو لا تسقط .
وأما فرض القاضى الذى هو حكم بالنفقة فلا يسقط بالطلاق بل يبقى الفرض مستمرا فى مدة العدة لأن المطلقة مادامت فى عدة مطلقها فهى محبوسة على ذمته لبقاء أثر النكاح مادامت فى العدة ولو كان الطلاق بائنا فلا يحتاج إلى فرض جديد .
وأما ما يتعلق بانقضاء العدة وعدمه فالقول قولها فى ذلك لأنه لا يعلم إلا من جهتها