طلاق نظير عوض مالى
المفتي
أحمد هريدى .
19 أكتوبر سنة 1963م
المبادئ
1 - يجوز شرعا للزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج طلاقها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها .
2 - أذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العوض وقعت عليها طلقة بائنة
السؤال
من السيد / م ع و بطلبه المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة ثرية بعد طلاقها من زوجها الغائب وعاشرها قرابة ثمانى سنوات .
ثم عاد زوجها الغائب وبعد عودته ألحت على زوجها الثانى فى طلب الطلاق لتعود الى زوجها الأول وأولادها وأتفقا على أن تعوضه عن ذلك الطلاق مقابل ما أنفق عليها فى الزواج مبلغا معينا من المال فقبل الزوج الثانى أن يطلقها على ذلك وطلقها فى المجلس بعد أن حررت له أثناء عرضها عليه الطلاق سندا بالمبلغ الذى اتفق عليه نظير الطلاق .
وطلب السائل الافادة بالرأى فى شرعية هذا التصرف وأحقية الزوج فى المبلغ المتفق عليه
الجواب
أن المنصوص عليه فقها أن الزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج أن يطلقها ويمسكها وهى كارهة للبقاء معه دون أيذاء منه لها وأضرار بها .
يجوز لها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها، فاذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها نظيره وقبلت ذلك وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العرض وقعت على الزوجة طلقة بائنة ولزمها المال الذى طلقت فى مقابلته وصار دينا فى ذمتها يجب عليها أداؤه للزوج، وفى حادثة السؤال عرضت الزوجة على زوجها مبلغا من المال نظير طلاقها وطلقها الزوج فى مقابلة ذلك المال بالمجلس .
وهذا أمر مشروع يقع به الطلاق البائن ويلزم الزوجة المال المتفق عليه نظير ايقاع الطلاق كما سبق بيانه .
ومما ذكر يعلم الجواب اذا كان الحال كما جاء بالسؤال