الأربعاء، 13 مارس 2013

الموسوعة الكرى للفتاوى : طلاق الذمى

طلاق الذمى

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1356 هجرية - فبراير 1938 م

المبادئ
1 - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته .
2 - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ لو غير مسلم .
3 - يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية

السؤال
رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى .
وأرسل لزوجته تلغرافيا رسميا بأنه طلقها . ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام .
يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا

الجواب
اطعلنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم .
وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم