طلاق المحجور عليه للجنون
المفتي
محمد عبده .
ذى القعدة 1320 هجرية
المبادئ
يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه
السؤال
شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه .
وحال إفاقته . قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا .
ووثقه أمام المأذون . فهل يقع ذلك الطلاق
الجواب
صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق .
يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق .
وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه .
وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه .
واللّه أعلم