ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق
المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1357 هجرية - 19 سبتمبر 1938 م
المبادئ
يعامل الشخص بإقراره بوقوع طلاق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا .
أما إن ادعى الكذب فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة . وهذا إذا قصد بالإقرار الإخبار بوقوع الطلاق ولم ينوه .
أما إذا نوى بالإقرار إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق لاحتماله الإنشاء
السؤال
حصل خلاف بين شخص وزوجته فكتب لها ورقة عرفية بالطلاق وافترقا وهذا نص ما جاء بالورقة ( اعترف بحضور الشاهدين الموقعين على هذا أننى قد طلقت زوجتى ف م وهذا هو الطلاق الثانى وأصبحت بمقتضى هذه الورقة حرة فى تصرفاتها وقد أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الشرعية كل منا لدى الآخر ) .
فهل يقع الطلاق بذلك أولا يقع
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكوة أنها صيغة إقرار بالطلاق أى أخبار بوقوع طلاق سابق منه .
فإن كان هذا الشخص صادقا فى هذا الأقرار عومل به قضاء وديانة .
وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد بهذا الإقرار كاذبا عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه .
وأما ديانة أى فيها بينه وبين اللّه تعالى فيصدق .
أعنى فى حالة ما إذا كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق سابق .
قال فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين اللّه تعالى .
وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الأخبار كذابا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى .
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى ) انتهت عبارة تنقيح الحامدية .
وهذا كله إذا لم ينوه بهذه الصيغة إيقاع الطلاق بل قصد مجرد الإخبار عن وقوع طلاق .
أما إذا نوى بها إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صيغة تحتمل الإنشاء كما يظهر من كلام فقهاء الحنفية فى مبحث الإقرار بالزواج .
وإذا كانت الصيغة محتملة لإنشاء الطلاق ونواه الشخص وقع .
وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم