طلاق واقع
المفتي
حسن مأمون .
محرم 1375 هجرية - 24 أغسطس 1955 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته ( كونى طالق ) يقع به الطلاق، فإن كانت هذه العبارة مسبوقة باثنتين قبلها بانت منه بينونة كبرى
السؤال
من رجل قال أثناء خلاف حدث بينى وبين زوجتى قلت لها ( كونى طالق ) ورد اليمين ثم حدث خلاف آخر ولم أذكر صيغة اليمين الثانية وحصل رده أيضا ومن مدة قلت لزوجتى ( كونى طالق ) فما هو حكم الشريعة
الجواب
بأنه بقول الرجل لامرأته كونى طالق، وقد أوقع عليها قبل ذلك طلاقين بانت منه زوجته بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها .
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم