الأربعاء، 20 مارس 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها


المفتي
أحمد هريدى .
25 يولية 1968م

المبادئ
1- إسلام الزوجة والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد إبائه موجب للعدة عليها شرعا .
2- متى وجبت العدة وجبت النفقة لها، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبله هو

السؤال
بالطلب المقيد برقم 470 سنة 1968 المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته الدين الإسلامى فى 13/11/1965 وفرق بينهما بحكم قضائى فى 20/12/1965 وتزوجت بغيره فى 4/4/1966 - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى نفقة العدة لهذه الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا

الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب عليها العدة حقا للشرع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها المسيحى، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج، وهو إباؤه عن الإسلام، فيكون الواجب التسريح بالإحسان، ومن الإحسان وجوب نفقة العدة فى مدتها .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله تعالى أعلم