صيغة ظهار صريحة
المفتي
أحمد هريدى .
رمضان سنة 1389 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1969م
المبادئ
1 - قول الزوج - زوجتى فلانة على كظهر أمى - صيغة ظهار شرعى صريحة فلا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق .
2 - الظهار يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستمتاع بها بأى وجه من وجوه الاستمتاع حتى يكفر .
3 - كفارة الظهار حاليا صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا .
4 - إذا كفر المظاهر عن ظهاره حل له قربان زوجته والاستمتاع بها .
5 - إذا عاشر المظاهر زوجته قبل أن يكفر لحقه الاثم ولا يلحق زوجته بتلك المعاشرة طلاق
السؤال
من السيد / ع م ب بالطلب المتضمن أن شخصا ذهب إلى المأذون وقال له أن زوجتى فلانة على كظهر أمى وطلب منه إثبات هذه الصيغة فى دفتره ولكن المأذون لم يقبل ذلك منه وقال له أن الظهار لا يقع به طلاق .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الصيغة المذكورة يقع بها طلاق على زوجة الحالف أم لا
الجواب
الصيغة المذكورة بالسؤال وهى قول الزوج زوجتى فلانة على كظهر أمى ليست من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها ومن ثم لا تصلح للاستعمال فى انشاء الطلاق .
وانما هى صيغة ظهار شرعى صريحة، وحكمه انه يحرم على الزوج قربان زوجته أو الاستماع بها بأى وجه من وجه الاستمتاع كما يحرم على زوجته ان تمكنه من ذلك .
حتى يكفر الكفارة التى ورد بها القرآن الكريم وهى أحد أنواع ثلاثة مرتبة على ما جاءت به الآية وهى قوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } الآيات .
فاذا ما كفر المظاهر عن ظهاره على الوجه المذكور فى الآية الكريمة فانه حينئذ يحل له قربان زوجه والاستمتاع بها ويلحقه الإثم شرعا إذا عاشرها معاشرة الزوجية قبل أن يكفر .
وان كان لا يلحقها بذلك القربان طلاق . والواجب عليه التوبة والاستغفار .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم