الجمع بين المرأة وزوجة ابنها
المفتي
أحمد هريدى .
19 يناير 1967 م
المبادئ
1 - يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين .
2 - جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها من غيره جائز شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 840 سنة 1966 أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفى ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها فى عصمته .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا
الجواب
المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، بحيث أن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم