طلاق معلق
المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى الحجة 1345 هجرية - 20 يونيه 1927 م
المبادئ
1 - إذا لم يقع المحلوف عليه من الحالف فى الطلاق المعلق ووقع من غيره لا يقع طلاقه
السؤال
رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيها مصريا ولم يحضر والدها هذا العقد ولم يقبض هذا المهر مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة
الجواب
من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر .
وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال . واللّه أعلم