يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها
المفتي
حسن مأمون .
12 شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م
المبادئ
1 - يحرم شرعا الجمع بين امرأة وأخرى هى أخت لجدتها .
2 - بزواجه عرفيا بالثانية على أخت جدتها ودخوله بها دخولا حقيقيا يكون العقد غير صحيح وتثبت حرمة المصاهرة بينهما .
3 - بانفصاله عن الثانية ثم زواج ابنه منها يقع عقد الابن غير صحيح .
4 - بمفارقة الابن لها قبل الدخول والخلوة لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما ويحل للأب الزواج بها ثانية بعد طلاقه للأولى وانقضاء عدتها
السؤال
فى رجل قال إنه تزوج بامرأة تدعى ر .
ثم بعد ذلك جمع بينها وبين امرأة أخرى اسمها ت .
بعقد عرفى، وأن ر. زوجته الأولى أخت لجدة ت .
زوجته الثانية، وأنه دخل بزوجته الثانية ت .
وانفصلا، ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة طلاقا رسميا، وأن السائل طلق زوجته الأولى ر .
بإشهاد تاريخه 18/9/1956 وقد انقضت عدتها منه، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج من ت .
مرة ثانية أو لا
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع وزوجة السائل الأولى ر .
المذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه لأن بنت الأخت وإن نزلت تحرم على خالها .
قال صاحب مجمع الأنهر ( وتحرم أخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا ) ولو فرضنا ت .
ذكرا كانت ر .
زوجته الأولى خالته لوالدته نسبا وهى محرمة عليه تحريما مؤيدا، وبعقده على ت .
وفى عصمته ر. يكون عقده عليها غير صحيح شرعا، وبدخوله بها دخولا حقيقيا تثبت حرمة المصاهرة بينهما، فتحرم هى على أصوله وفروعه، وبذا يكون عقد ابنه عليها غير صحيح شرعا لأنها محرمة عليه حرمة المصاهرة، وبتطليقه إياها قبل الدخول والخلوة ومفارقة كل منهما الآخر لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما أى لا تحرم على أصله .
وبتطليق السائل زوجته الأولى ر .
فى التاريخ المذكور وانقضاء عدتها منه بعد هذا الطلاق زال المانع من زواجه ب ت .
ثانية، لأن زواجه الأول بها حرمها على أصوله وفروعه فقط ولم يحرمها عليه، وحينئذ يجوز له العقد عليها شرعا ما لم يكن هناك مانع آخر .
والله أعلم