الأربعاء، 6 مارس 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حكم الزواج من زوجة الجد المتوفى

زواج غير صحيح




المفتي
أحمد هريدى .
5 فبراير 1966 م



المبادئ
1 - حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فلا تحل له أى زوجة من زوجات أصوله فى أى وقت من الأوقات .
2 - إذا تزوجن بالغير بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن من أصوله فلا تأثير لهذا الزواج على حرمتهن المؤبدة عليه



السؤال
من السيد م م ك بطلبه المتضمن أن رجلا يرغب أن يتزوج امرأة جده المتوفى عنها هل يحل ذلك شرعا وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها هل تحل له أم لا

الجواب

المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله - أى زوجة أبيه وجده وإن علا - وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن تكون زوجة له فى وقت من الأوقات لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } النساء 22 ، والآية الكريمة نص فى تحريم نساء الأصول .
ولا يؤثر على هذه الحرمة زواج نساء الأصول من الغير وطلاقهن وانقضاء عدتهن لأن حرمتهن على الفروع على التأبيد كما ذكرنا .
ومن ثم لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج امرأة جده شرعا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال