طلاق معلق
المفتي
أحمد هريدى .
8 يناير سنة 1966م
المبادئ
1 - الطلاق الصريح المنجز يلحق المرأة بمجرد التلفظ به .
2 - الطلاق المعلق لا يقع به الطلاق اذا قصد الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه - ويقع به الطلاق اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه .
3 - لا يقع الطلاق المعلق عند دخول الزوجة منزلا آخر غير المحلوف عليه لأن اليمين وقعت على منزل معين فلا يحنث الزوج بغيره
السؤال
من ف م أ بطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته أثر نزاع بينهما ( أنت طالق منى ) ثم قال لها بعد نزاع آخر بينهما ( أنت طالق منى ) ثم قال لها إذا دخلت المنزل تكونى مطلقة وقال أن زوجته لم تدخل إلى الآن المنزل المحلوف عليه وانما هى بمنزل والدها، وطلب بيان الحكم فى هذه الايمان، وهل الطلاق بالصيغة الأخيرة يقع لو دخلت زوجته المنزل أولا واذا ترك الزوجان المنزل المحلوف عليه وعاشا فى منزل آخر غير المحلوف عليه يقع اليمين المبين فى الصيغة الأخيرة أولا
الجواب
ان قول السائل لزوجته فى الصيغتين الأولى والثانية ( أنت طالق منى ) من قبيل الطلاق المنجز الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به فيقع بهما طلقتان رجعيتان اذا كانت الزوجة مدخولا بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر .
وأما قوله بعد ذلك لها ( اذا دخلت المنزل تكونى مطلقة ) فهذه الصيغة من قبيل اليمين المعلق الذى لا يقع به الطلاق اذا قصد به الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه، وأما اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه فيقع به الطلاق، وعلى ذلك اذا كان السائل لا يقصد بالصيغة الأخيرة طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بل يقصد تخويفها ومنعها من الدخول فلا يقع طلاقه بدخولها المنزل المحلوف عليه واذا كان يقصد بها طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بعد دخولها المنزل المحلوف عليه يقع الطلاق ليتحقق الحنث عند وجود الشرط وبهذا الطلاق يكون مكملا للثلاث وتبين زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها وأما دخولها ومعاشرتها بمنزل آخر غير المحلوف عليه فلا يقع الطلاق لو تم ذلك لأن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض .
فدخلوها منزلا غير المحلوف عليه لا يحنث لأن اليمين وقعت على دار معينة فلا يحنث بغيرها
أحمد هريدى .
8 يناير سنة 1966م
المبادئ
1 - الطلاق الصريح المنجز يلحق المرأة بمجرد التلفظ به .
2 - الطلاق المعلق لا يقع به الطلاق اذا قصد الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه - ويقع به الطلاق اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه .
3 - لا يقع الطلاق المعلق عند دخول الزوجة منزلا آخر غير المحلوف عليه لأن اليمين وقعت على منزل معين فلا يحنث الزوج بغيره
السؤال
من ف م أ بطلبه المتضمن أن السائل قال لزوجته أثر نزاع بينهما ( أنت طالق منى ) ثم قال لها بعد نزاع آخر بينهما ( أنت طالق منى ) ثم قال لها إذا دخلت المنزل تكونى مطلقة وقال أن زوجته لم تدخل إلى الآن المنزل المحلوف عليه وانما هى بمنزل والدها، وطلب بيان الحكم فى هذه الايمان، وهل الطلاق بالصيغة الأخيرة يقع لو دخلت زوجته المنزل أولا واذا ترك الزوجان المنزل المحلوف عليه وعاشا فى منزل آخر غير المحلوف عليه يقع اليمين المبين فى الصيغة الأخيرة أولا
الجواب
ان قول السائل لزوجته فى الصيغتين الأولى والثانية ( أنت طالق منى ) من قبيل الطلاق المنجز الذى يلحق المرأة بمجرد التلفظ به فيقع بهما طلقتان رجعيتان اذا كانت الزوجة مدخولا بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر .
وأما قوله بعد ذلك لها ( اذا دخلت المنزل تكونى مطلقة ) فهذه الصيغة من قبيل اليمين المعلق الذى لا يقع به الطلاق اذا قصد به الحالف الحمل على فعل شىء أو تركه، وأما اذا قصد به الطلاق عند حصول المعلق عليه فيقع به الطلاق، وعلى ذلك اذا كان السائل لا يقصد بالصيغة الأخيرة طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بل يقصد تخويفها ومنعها من الدخول فلا يقع طلاقه بدخولها المنزل المحلوف عليه واذا كان يقصد بها طلاق زوجته اذا دخلت المنزل بعد دخولها المنزل المحلوف عليه يقع الطلاق ليتحقق الحنث عند وجود الشرط وبهذا الطلاق يكون مكملا للثلاث وتبين زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها وأما دخولها ومعاشرتها بمنزل آخر غير المحلوف عليه فلا يقع الطلاق لو تم ذلك لأن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض .
فدخلوها منزلا غير المحلوف عليه لا يحنث لأن اليمين وقعت على دار معينة فلا يحنث بغيرها