عبارات لا يقع بها الطلاق
المفتي
أحمد هريدى .
9 يولية 1967 م
المبادئ
1- الخطاب المرسل من الزوج لزوجته والذى يقول فيه ( أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك ) لا يقع به طلاق ولو نوى ذلك .
2- تخيله يقول لزوجته ( على الطلاق منها ) ولم يتلفظ به لا يقع به طلاق .
3- ما يتلفظ به وقت ضجره مثل ( الواحد يتركها ويستريح أو بلاش دوشة ) لا يقع به طلاق .
4- مخاطبته لها فى خطاب بقوله لها ( أختى ) لا أثر له ولا يقع به طلاق
السؤال
من السيد/ م ص ع قال إنه قد تم عقد قرانه ولم تزف إليه زوجته، وقد حدث أنه قبلها وضمها إلى صدره وهما يجلسان على كنبة وبينهما فاصل - تكاية - وأثناء جلوسه مع زوجته كان يحدث أن يكون باب الغرفة مفتوحا وأحيانا يكون مقفلا .
وكان أفراد الأسرة يدخلون ويخرجون بشكل عادى، وبعد فترة من الزمن حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته فكتب لها يقول .
( أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك ) وأنه كان ينوى وقت كتابة الخطاب وإرساله الطلاق، وأنه كان يقصد بهذه العبارة أن يقول لها ( أقرر أن أطلقك ) .
وكان أثناء الغضب يتخيل ويتصور أنه يقول لزوجته ( على الطلاق من فلانة ) يقصد زوجته، وكان هذا حديث نفس فقط ولم يتلفظ به .
وأنه فى فترات الضيق والغضب كان يتلفظ بالعبارات الآتية (الواحد يسيبها ويستريح بلاش دوشة) وكتب لها مرة يقول (أختى) ولم يقل زوجتى .
وكان أثناء الغضب يحس أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك .
وبعد أن زال الغضب أصبح الآن يقابلها ويقبلها . وطلب السائل بيان ما إذا كان جلوسه مع زوجته على الوجه المبين يعتبر خلوة شرعا أم لا .
وبيان ما إذا كان فى شىء مما كتبه لزوجته أو تلفظ به بينه وبين نفسه أو تردد فى خاطره أو أحس به، ما يعتبر طلاقا أم لا
الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن اختلاء الزوج بزوجته فى مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط يعتبر خلوة صحيحة شرعا تشارك الدخول الحقيقى فى بعض الأحكام منها تأكد المهر كله للزوجة، ووجوب العدة عليها إذا طلقت، كما تجب لها نفقة عدة فى حالة الطلاق بعد الخلوة الصحيحة .
ويقع عليها الطلاق البائن إذا طلقت فى عدة الخلوة .
وبما أن السائل يقرر أنه كان يتردد على منزل زوجته، وأنه كان يحدث أحيانا أن يكون هو وزوجته وحدهما فى حجرة مغلقة فيكون قد اختلى بزوجته خلوه صحيحة شرعا تترتب عليها آثارها السابق ذكرها .
أما ما كتبه لزوجته من قوله أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك قاصدا بذلك أن يقول لها (أقرر أن أطلقك) وكانت نيته وقت إرسال الخطاب الطلاق فعلا، فإن هذا لا أثر له ولا يقع به طلاق، لأن ما كتبه ليس من ألفاظ الطلاق، ولا أثر لقصده الطلاق بهذه الألفاظ مادام اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية .
وأما ما كان يتخيله السائل وهو يجلس بمفرده من أن يقول لزوجته (على الطلاق من فلانة) يقصد زوجته ولكنه لم يتلفظ بذلك فلا أثر له على العلاقة الزوجية مطلقا لأن ما تردد فى نفسه ليس من عبارات الطلاق، ولأن ركن الطلاق على فرض أنه من ألفاظ الطلاق هو التلفظ والنطق ولم يحدث شىء من ذلك، وأم ما كان يتلفظ به فى أوقات ضجره من قوله (الواحد يسيبها ويستريح .
وقوله بلاش دوشة) فلا قيمة له ولا يقع به طلاق، لأنه ليس من الفاظ الطلاق .
وأما تعبيره فى خطابه إليها بقوله (أختى) بدلا من زوجتى أو خطيبتى فلا أثر له كذلك، وأما ما كان يحس به من أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك فلا قيمة له مطلقا، لأنه مجرد خيالات وأوهام لا يعتد بها .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
المفتي
أحمد هريدى .
9 يولية 1967 م
المبادئ
1- الخطاب المرسل من الزوج لزوجته والذى يقول فيه ( أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك ) لا يقع به طلاق ولو نوى ذلك .
2- تخيله يقول لزوجته ( على الطلاق منها ) ولم يتلفظ به لا يقع به طلاق .
3- ما يتلفظ به وقت ضجره مثل ( الواحد يتركها ويستريح أو بلاش دوشة ) لا يقع به طلاق .
4- مخاطبته لها فى خطاب بقوله لها ( أختى ) لا أثر له ولا يقع به طلاق
السؤال
من السيد/ م ص ع قال إنه قد تم عقد قرانه ولم تزف إليه زوجته، وقد حدث أنه قبلها وضمها إلى صدره وهما يجلسان على كنبة وبينهما فاصل - تكاية - وأثناء جلوسه مع زوجته كان يحدث أن يكون باب الغرفة مفتوحا وأحيانا يكون مقفلا .
وكان أفراد الأسرة يدخلون ويخرجون بشكل عادى، وبعد فترة من الزمن حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته فكتب لها يقول .
( أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك ) وأنه كان ينوى وقت كتابة الخطاب وإرساله الطلاق، وأنه كان يقصد بهذه العبارة أن يقول لها ( أقرر أن أطلقك ) .
وكان أثناء الغضب يتخيل ويتصور أنه يقول لزوجته ( على الطلاق من فلانة ) يقصد زوجته، وكان هذا حديث نفس فقط ولم يتلفظ به .
وأنه فى فترات الضيق والغضب كان يتلفظ بالعبارات الآتية (الواحد يسيبها ويستريح بلاش دوشة) وكتب لها مرة يقول (أختى) ولم يقل زوجتى .
وكان أثناء الغضب يحس أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك .
وبعد أن زال الغضب أصبح الآن يقابلها ويقبلها . وطلب السائل بيان ما إذا كان جلوسه مع زوجته على الوجه المبين يعتبر خلوة شرعا أم لا .
وبيان ما إذا كان فى شىء مما كتبه لزوجته أو تلفظ به بينه وبين نفسه أو تردد فى خاطره أو أحس به، ما يعتبر طلاقا أم لا
الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن اختلاء الزوج بزوجته فى مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط يعتبر خلوة صحيحة شرعا تشارك الدخول الحقيقى فى بعض الأحكام منها تأكد المهر كله للزوجة، ووجوب العدة عليها إذا طلقت، كما تجب لها نفقة عدة فى حالة الطلاق بعد الخلوة الصحيحة .
ويقع عليها الطلاق البائن إذا طلقت فى عدة الخلوة .
وبما أن السائل يقرر أنه كان يتردد على منزل زوجته، وأنه كان يحدث أحيانا أن يكون هو وزوجته وحدهما فى حجرة مغلقة فيكون قد اختلى بزوجته خلوه صحيحة شرعا تترتب عليها آثارها السابق ذكرها .
أما ما كتبه لزوجته من قوله أقرر أن أختفى من حياتك ولا أقف فى سبيلك قاصدا بذلك أن يقول لها (أقرر أن أطلقك) وكانت نيته وقت إرسال الخطاب الطلاق فعلا، فإن هذا لا أثر له ولا يقع به طلاق، لأن ما كتبه ليس من ألفاظ الطلاق، ولا أثر لقصده الطلاق بهذه الألفاظ مادام اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية .
وأما ما كان يتخيله السائل وهو يجلس بمفرده من أن يقول لزوجته (على الطلاق من فلانة) يقصد زوجته ولكنه لم يتلفظ بذلك فلا أثر له على العلاقة الزوجية مطلقا لأن ما تردد فى نفسه ليس من عبارات الطلاق، ولأن ركن الطلاق على فرض أنه من ألفاظ الطلاق هو التلفظ والنطق ولم يحدث شىء من ذلك، وأم ما كان يتلفظ به فى أوقات ضجره من قوله (الواحد يسيبها ويستريح .
وقوله بلاش دوشة) فلا قيمة له ولا يقع به طلاق، لأنه ليس من الفاظ الطلاق .
وأما تعبيره فى خطابه إليها بقوله (أختى) بدلا من زوجتى أو خطيبتى فلا أثر له كذلك، وأما ما كان يحس به من أن هاتفا يقول له إنها ليست زوجتك فلا قيمة له مطلقا، لأنه مجرد خيالات وأوهام لا يعتد بها .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم