الجمع بين الزوجة وزوجة جدها
المفتي
أحمد هريدى .
18 فبراير 1967 م
المبادئ
يحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا
السؤال
بالطلب المقيد برقم 851 سنة 1966 المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد .
وطلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها ، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن زوجها لكونها أجنبية منها .
وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم