الجمعة، 29 مارس 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : مبدأ العدة

مبدأ العدة

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1338 هجرية - 8 من مارس 1920 م

المبادئ
1 - تبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح .
وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا .
2 - تنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج .
3 - لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه

السؤال
رجل طلق زوجته ثلاثا على يد مأذون شرعى حال غيابها ثم حفظ قسيمته ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة .
وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق .
فمتى يقع عليها هل عند علمها بالطلاق أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعى

الجواب
اطلعنا على السؤال .
ونفيد أنه قال بالمادة (321) من كتاب الأحوال الشخصية ما نصه (مبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا وتنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج .
ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه .
وللمرأة النفقة إن كذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة .
فإن لم يستغرق تجب لما بقى) .
ومن ذلك يعلم الحكم فى حادثة السؤال