طلاق لم يصادف محلا
المفتي
حسن مأمون .
ذو الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م
المبادئ
1 - العقد بدون شهود لا يقيم زواجا صحيحا شرعا .
2 - لا يقع طلاق الرجل على المرأة أذا لم يكن بينهما عقد شرعى صحيح لأنه لم يصادف محلا .
3 - الطلاق قبل الدخول والخلوة تبين معه الزوجة ببينونة صغرى
السؤال
من ف ع ى بطلبه أن فلانا تزوج من امرأة زواجا عرفيا فيما بينه وبينها بمقتضى عقد لم يحضره شهود ولم يعرف بين الناس أنهما زوجان وان كان يتعاشران معاشرة الأزواج وأنه طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها رجعيا وبعد أن خرجت من العدة تزوجها رسميا ثم طلقها رسميا طلاقا أول بائنا باشهاد اعترف فيه بأنه لم يدخل به وذكر المأذون فى الاشهار أن هذا الطلاق طلاق أول بائن .
وسأل الطالب هل بعد ما ذكر تصبح مطلقته محرمة عليه لا تحل له إلا بعد زوج آخر أو تحرم عليه تحريما مستمرا لقوله فى الاقرار الموضح بالطلب كلما تزوجتها فهى طالق أو أن الطلاق المشار اليه بالاشهاد طلاق بائن أول فيجوز له أن يعقد عليها من جديد
الجواب
أن الطلاقين الأول والثانى اللذين أوقعهما فلان هذا على المحلوف عليها من قبيل اللغو فلا يقع بهما شىء من الطلاق لأن المحلوف عليها لم تكن محلا لايقاعه الطلاق عليها لعدم قيام الزوجية بينهما بهذه المعاشرة التى تمت بينهما بدون عقد زواج صحيح شرعا .
وبعقده عليها رسميا لدى المأذون يتحقق الفراش الشرعى بينهما .
وبتطليقه اياها بعد ذلك قبل الدخول والخلوة بالاشهاد السابق تبين منه بينونة صغرى .
ويكون هذا هو الطلاق الأول البائن .
وتعليقه الطلاق بعد ذلك بقوله كلما تزوجتها فهى طالق منى .
أن قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من زواجها ولم يقصد به تطليقها لم يقع به شىء حتى لو تزوجها فعلا وأن قصد به وقوع الطلاق كلما تزوجها وقع الطلاق فاذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتقضى عدتها وبهذا علم الجواب والله أعلم