طلاق زوجة المعتوه
المفتي
حسن مأمون .
صفر 1375 هجرية - 19 سبتمبر 1955م
المبادئ
إذا كان المعتوه يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته كالعاقل ويملك تطليق زوجته فيها ، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه ، وإنما يطلق القاضى عليه إذا طلبت زوجته ذلك وتحقق ما يوجب التطليق
السؤال
من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه أن تطلق زوجته منه حيث لا فائدة منها وفى ذلك محافظة على أمواله حيث تستولى منه على نفقة بدون مقابل منها وهل يملك القاضى إذا رفع إليه الأمر أن يطلق زوجة المعتوه
الجواب
بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته ، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه ، وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق ، طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 م .
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم .