تكرار الشرط والجزاء فى الطلاق المعلق
المفتي
أحمد هريدى .
7 مايو سنة 1967م
المبادئ
1 - الحلف بصيغة الظهار فى الطلاق المعلق يعتبر كناية من كنايات الطلاق تتوقف على نية الحالف وقصده .
2 - إذا كرر الزوج الانشاء والتعليق فى الطلاق بعبارتى الشرط والجزاء ثلاث مرات فعند حصول الشرط تعمل العبارات الثلاث عملها ويقع ثلاث طلقات
السؤال
من السيد / م ش ع بالطلب المتضمن أنه زوج للسيدة ع م غ وعلى أثر نزاع بينه وبين زوجته المذكورة قال لها ( على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية ) فردت زوجته عليه بقولها - على الجزمة - 2 .
فقال لها مرة ثانية ( على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى بيت أختك - المذكور - ) وردت الزوجة بقولها والمصحف ذاهبة .
3 - فقال لها مرة ثالثة ( على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك المبين ) وردت الزوجة سأوقع يمينك .
وذهبت فعلا إلى منزل أختها المحلوف عليه . 4 - وفى منزل أختها قال لها ( على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك رد ولا صد على مذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة ) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى حالته التى أوضحها
الجواب
أن قول السائل لزوجت ( على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك الذى يقع فى منطقة باب الشعرية ) ثلاث مرات يشتمل كل منها على عبارتين الأولى ( على الطلاق ) والثانية ( تكونى محرمى على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك ) والعبارة الأولى - على الطلاق - من قبيل الحلف بالطلاق مثل أن يقول على الطلاق لأفعلن كذا .
أو على الطلاق لا أفعل كذا .
والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق مطلقا سواء بر الحالف فى يمينه أو حنث .
أما العبارة الثانية ( تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك ) فان الجزء الأول منها - تكونى محرمة على زى أمى وأختى - فى الأصل من كنايات الظهار الذى أشار إليه القرآن فى أول سورة المجادلة .
ولكن جرى العرف بين الناس واستقر الأمر بينهم على استعماله فى انشاء الطلاق .
وهو صالح للطلاق لاشتماله على لفظ التحريم فى قول السائل ( محرمة ) وهذا اللفظ من الفاظ الطلاق .
وعامة الناس لا يعرفون الظهار ولا يعرفون أحكامه ولا يقصدونه .
فيحمل اللفظ على الطلاق .
والسائل يقول لزوجته ( تكونى محرمة على زى أمى وأختى إذا ذهبت إلى منزل أختك ) وكرر هذا القول ثلاث مرات .
وبعد المرة الثالثة ذهبت زوجته إلى منزل أختها المحلوف عليه .
وبعدها قال لها الزوج ( على الطلاق تكونى محرمة على زى أمى وأختى وليس لك رد ولا صد على مذهب مالكى والشافعى وأبو حنيفة ) .
والعبارات الثلاثة السابقة على ذهاب الزوجة إلى منزل أختها من باب تعليق الطلاق على الذهاب إلى منزل الأخت بلفظ من كنايات الطلاق .
فيرجع إلى نية الزوج وقصده فاذا اراد بلفظ ( محرمة ) الطلاق وكان يريد بالتعليق تطليق زوجته عند ذهابها إلى منزل أختها المحلوف عليه وقعت بذهابها إليه ثلاث طلقات ،وتبين بذلك منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها هذا الزوج الآخر دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ولا يقع بالعبارة الأخيرة التى صدت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها شىء .
لأنها لم تصادف محلا لانتهاء علاقة الزوجية بالطلاق الثلاث .
وانما وقعت ثلاث طلقات بالعبارت السابقة على الذهاب إلى منزل الأخت .
لأن الزوج قد كرر الانشاء والتعليق بعبارتى الشرط والجزاء .
وعند حصول الشروط تعمل العبارات الثلاث عملها .
كما جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار جزء ثانى صفحة 797 وفى فتح القدير على الهداية للكمال ابن الهمام جزء رابع صفحة 17، أما إذا كان الزوج الحالف لا يقصد بلفظ - محرمة - الطلاق و لا يقصد بالتعليق طلاق زوجته إذا ذهبت إلى منزل أختها المحلوف عليه .
وانما يقصد فقط مجرد تهديدها لمنعها من الذهاب إلى منزل أختها ولا غرض له مطلقا فى الطلاق .
فانه لا يقع بالعبارات الثلاث السابقة على ذهاب زوجته إلى منزل أختها شىء مطلقا .
لكن يقع بالعبارة الأخيرة التى صدرت منه بعد ذهابها إلى منزل أختها .
طلقة واحدة رجعية .
ويكون له مراجعتها مادامت فى العدة واعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة .
وهذا كله إذا لم يكن قد سبق أن طلقها فى غير الحالات المبينة بالسؤال .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم