طلاق مكرر فى مجلس واحد
المفتي
أحمد هريدى .
22 أغسطس سنة 1967م
المبادئ
1 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة يقع به طلقة واحدة .
2 - الطلاق المكرر فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة على رأى الكثيرين من الفقهاء
السؤال
من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسحة ( روحى طالق بالثلاث ) ثم خطا خطوات نحو مترين وقال لها مرة ثانية ( أنت طالق بالثلاث ) .
ثم خطا خطوات نحو مترين أيضا وقال لها ( أنت طالق بالثلاث شافعى ومالكى وأبو حنيفة ) وكانت الزوجة تسمع هذه الايمان فى المرات الثلاث لقرب المساحة وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الايمان
الجواب
ينص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة تقع به طلقة واحدة رجعية .
كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية .
وقول الزوج لزوجته ( طالق بالثلاث ) طلاق اقترن بعدد لفظا .
وطبقا للأحكام المذكورة تقع به طلقة واحدة وتكون رجعية إذا كان قد دخل بزوجته ولم يكن على مال ولا مكملا لثلاث .
أما تكرار الطلاق ثلاث مرات على النحو الوارد بالسؤال فهو طلاق مكرر فى مجلس واحد وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة والكثيرون على أنه تقع فيها طلقة واحدة .
واذن تكون قد وقعت على هذه الزوجة المذكورة فى حادثة السؤال طلقة واحدة رجيعة إلا إذا كان هناك ما يقتضى جعل الطلاق بائنا كما ذكرنا .
وللزوج مراجعة زوجته ان كانت فى العدة واعادتها بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة