عبارة لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى .
أول يناير سنة 1966م
المبادئ
قول الرجل - على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة - لا يقع به الطلاق
السؤال
من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية 1 - قال لزوجته ( على الطلاق لا تأخذى ملابسك وأخذتها ) .
2 - قال ( على الطلاق أنى لم آخذ حاجة بعينها .
وتبين بعد الحلف أنه أخذها ) . 3 - قال ( على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى امرأة ولا زوجة ) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
الجواب
ان قول السائل فى اليمين الأول ( على الطلاق لا تأخذى ملابسك ) .
وقوله فى اليمين الثانى ( على الطلاق أنى لم آخذ هذه الحاجة ) هذا القول من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 .
فلا يقع باليمينين المذكورين طلاق . وأما قوله فى اليمين الثالث ( على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة ) فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق .
وعلى ذلك فلا يقع باليمين الثالث المذكور طلاق أيضا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال