الأربعاء، 13 مارس 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : طلاق الغضبان

طلاق الغضبان

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1355 هجرية - 3 أكتوبر 1936 م

المبادئ
1 - طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا .
2 - أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين .
يقع به طلقة رجعية

السؤال
رجل قال لزوجته إنك مطلقة بالأربع مذاهب وله منها بنت وعندما قال لها ذلك كان فى أشد الحزن والغضب فنرجو الإفادة

الجواب
نفيد بأنه إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل وهو غضبان غضبا شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا وأصبح يغلب الخلل فى أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى هذه الحالة .
أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث وكانت الزوجة على ما هو الظاهر من السؤال مدخولا بها .
فقد سئل الخير الرملى عن قول القائل لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين .
فأجاب بأنه طلاق رجعى .
وكذا أفتى به ولده فيمن قال . أنت طالق على الثلاثة مذاهب حيث قال .
إنه يقع عليها طلقة واحدة رجعية معللا بأن المذاهب الثلاثة والأربعة بل وسائر المذاهب اتفقت على وقوع الطلاق الرجعى فى .
أنت طالق . فله مراجعتها فى العدة انتهى . وبهذا علم الجواب واللّه أعلم