وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار
المفتي
محمد بخيت .
رجب 1334 هجرية - 23 مايو 1916 م
المبادئ
1 - الطلاق نظير العوض يستحق معه الزوج العوض ولو أنكر بعد الإثبات .
2 - يرتفع التناقض بتصديق الخصم
السؤال
طلق رجل امرأته نظير إبرائها له من باقى معجل صداقها وجميع مؤخره وأن تدفع له علاوة على ذلك مائة جنيه وفعلا أبراته من باقى المعجل وجميع المؤخر وأعطته المائة جنيه وطلقها نظير ذلك ثم قبل تدوين ذلك فى دفتر المأذون بمحضر الشهود فر وأنكر الطلاق فاسترد الحاضرون منه المائة جنيه وسلموها للمطلقة ثم رفعت المطلقة دعوى شرعية فحكم لها بثبوت الطلاق نظير الإبراء المذكور والمائة جنيه فاستأنف المطلق هذا الحكم فتأيد ثم عمل إلتماسا فيه فرفض إلتماسه كل هذا وهو مصر على إنكار الطلاق .
فهل له حق بعد هذا الإنكار فى طلب المائة جنيه أم لا
الجواب
نفيد أنه متى لم يثبت أن الزوج أخذ المائة جنيه المذكورة كان له المطالبة بها ولا يمنع من ذلك إنكاره المذكور وذلك أولا لأنه بالحكم من القاضى على الزوج بوقوع الطلاق فى نظير العوض المذكور صار الزوج مكذبا شرعا فى إنكاره المذكور وثانيا لأن التناقض يرتفع بتصديق الخصم والزوجة هنا بدعواها الطلاق فى نظير العوض المذكور مصدقة على أن الزوج المذكور يستحق ذلك العوض الذى منه المائة جنيه المذكورة وحينئذ يجب على المطلقة دفع المائة جنيه لذلك الزوج المطلق .
واللّه تعالى أعلم